ما حكم أخذ نسبة عمولة شخصية من شركات متعامل معها، وهل يجوز استكمال نسب العمولة المتعارف عليها دون علم صاحب العمل الذي يماطل في الرواتب والعمولات ويقتطع منها؟
لا يجوز للموظف أن يمنح خصمًا لشركة مقابل حصوله على نسبة منها؛ لأن ذلك يعتبر رشوة.
أما عن أخذ الموظف لنسبة العمولة المتعارف عليها دون علم صاحب الشركة، فإن كان قد تم الاتفاق على نسبة معينة، فالواجب الالتزام بها. وإذا لم يتم الاتفاق، فيجب الالتزام بالنسبة المتعارف عليها. وحول جواز استكمال العمولة دون علم صاحب الشركة، هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة المعروفة بـ "مسألة الظفر".
وبخصوص تعديل الرواتب، إذا كان العقد ينص على ذلك أو كان قد وعد به، وجب الوفاء به. أما إذا كان تفضلاً منه، فلا يلزمه.
وفيما يتعلق بتأخير العمولة وتقسيطها، إن كان صاحب الشركة معسرًا، فلا إثم عليه ووجب إنظاره. أما إن كان غنيًا وقادرًا، فالتأخير محرم ويعتبر "مطل الغني ظلم".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/59856