العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزواج المدني -على الورق فقط دون قراءة الفاتحة أو علاقة- من أجل تسوية الإقامة والحصول على مبلغ مالي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الزواج بهذه الصورة غير مشروع، لأنه من اللعب والاستخفاف بأمر النكاح المعظم شرعاً، وهو وضع له في غير موضعه. وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾. ولو أقدمتَ عليه بهذا الشرط الأخير لبطل الشرط وصح العقد. والنكاح من الأمور التي هزلها جد، كما جاء في الحديث: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة". وما دفع من مال مقابل هذا الزواج فهو سحت لا يجوز لآخذه، لأنه من أكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38710
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي