العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز دفع قيمة راديو أُخذ من صاحبه المتوفى إلى أحد المحتاجين بنية الصدقة عن المالك، وهل يبرئ ذلك ذمّة الآخذ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عليك إلى الله من أخذ مال الغير، وردّ جهاز الراديو أو مثله أو قيمته إلى ورثة صاحبه، فإن لم تجدهم فتصدّق بقيمته عنه، وأكثر من الطاعات والدعاء لصاحب الجهاز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92229
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي