هل يجوز دفع قيمة راديو أُخذ من صاحبه المتوفى إلى أحد المحتاجين بنية الصدقة عن المالك، وهل يبرئ ذلك ذمّة الآخذ؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك التوبة إلى الله من أخذ مال الغير، وردّ جهاز الراديو أو مثله أو قيمته إلى ورثة صاحبه، فإن لم تجدهم فتصدّق بقيمته عنه، وأكثر من الطاعات والدعاء لصاحب الجهاز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92229
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92229
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي