هل يجوز دفع قيمة راديو أُخذ من صاحبه المتوفى إلى أحد المحتاجين بنية الصدقة عن المالك، وهل يبرئ ذلك ذمّة الآخذ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عليك إلى الله من أخذ مال الغير، وردّ جهاز الراديو أو مثله أو قيمته إلى ورثة صاحبه، فإن لم تجدهم فتصدّق بقيمته عنه، وأكثر من الطاعات والدعاء لصاحب الجهاز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/92229
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 92229
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي