هل علينا إثم من إقامة المستأجر مشروع صالون تجميل نسائي في محل ورثناه عن والدنا، وما السبيل للتخلص من الإثم إذا كان لا يمكن فسخ العقد؟
صوالين التجميل النسائية غالبًا ما تشتمل على مخالفات شرعية، مما يجعل تأجير المحل لها غير جائز إذا غلب الظن أن المستأجر سيستخدمه في المحرمات. فإذا علم المؤجر أن المستأجر سيستخدم المحل في معصية، وجبت عليه التوبة وفسخ العقد إن أمكن، وإلا فلا يجدد العقد عند انتهائه. أما إذا لم يعلم المؤجر بذلك عند العقد، فلا إثم عليه، والأجرة حلال له، لكن إن علم لاحقًا، وجب عليه أن يفسخ العقد. وإذا اشترط المؤجر عدم فعل المحرمات ورغم ذلك فعلها المستأجر، وجب عليه فسخ العقد. أما الأجرة، فإن كان المؤجر يعلم بنية المستأجر ارتكاب المعصية، فالأجرة لا تحل له ويتصدق بها. وإن لم يعلم المؤجر، فالأجرة حلال له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19660