العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة لبس النقاب والقفازين بعد التحلل الأصغر في الحج، وتحديداً في أيام التشريق أثناء رمي الجمرات وطواف الوداع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تحللت المرأة الأصغر، جاز لها ارتداء النقاب ولبس القفازين؛ لحديث المذاهب الفقهية في ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي