ما هو نصيب كل وارث من التركة مع الأخذ بعين الاعتبار وصية المتوفى بخصوص الأحفاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لغير الوارث بمثل نصيب وارث معين وصية صحيحة. فإذا أوصى الميت لأحفاده بمثل نصيب آبائهم (ستة أبناء ذكور وبنت)، والورثة هم زوجتان وستة أبناء وبنت، فإن حل المسألة يختلف بناءً على إجازة الورثة للوصية من عدمها. فإذا أجاز الورثة الوصية كاملة وقُسِّمت على 320 سهماً، للزوجتين 26 سهماً، ولكل ابن حي 28 سهماً، وللبنت 14 سهماً، ولأحفاده الأربعة 28 سهماً لكل جدٍ أو جدة. أما إذا لم يجز الورثة الوصية، فللموصى لهم الثلث فقط، وتقسم التركة على 312 سهماً، للموصى لهم 104 أسهم تُقسّم بينهم مناصفةً، و للزوجتين 26 سهماً، ولكل ابن 28 سهماً، وللبنت 14 سهماً. ويجب مراجعة المحاكم الشرعية لحل مسائل التركات.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110033
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110033
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي