العودة إلى البحث
السؤال

هل يعدّ استبدال سلعة معيبة واسترداد ثمنها، بدلًا من إصلاحها حسب رغبة المالك، خيانة للأمانة أو محرمًا شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما فعله السائل يدخل في تصرف الفضولي، وهو محل خلاف بين أهل العلم في نفاذه وحكمه التكليفي. بيع الفضولي وشراؤه صحيح، لكنه محرم على المشهور وغير لازم، ويتوقف لزومه على رضا المالك. ويرى المالكية أن بيع الفضولي بلا مصلحة للمالك حرام، وإن باع لمصلحة كخوف تلف؛ فليس بحرام بل ربما كان مندوباً. ويظهر أن تصرف الفضولي لا يأثم فاعله إذا كان قصده مصلحة المالك وظنّ رضاه. والسائل لا يأثم إن كان تصرفه لمصلحة صاحبه، ولكن الأفضل إخبار المالك والاستئذان قبل التصرف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186999
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي