هل يجوز استيراد وتهريب عقار الترامادول، المحظور في البلاد، كوسيط لغرض الزواج، مع العلم بالضرائب الباهظة المفروضة على الاستيراد؟
الترامادول دواء مصنف ضمن المخدرات التي لا تباع إلا بوصفة طبية، وهو مراقب من الدولة لخطورته وسوء استعماله، ويُسمح فقط لتخصصات طبية معينة باستخدامه كمسكن قوي أو لعلاج إدمان المخدرات الأشد خطرًا.
شاع استعمال الترامادول في أغراض أخرى غير تسكين الآلام وعلاج الإدمان، في حين توجد بدائل مباحة لتلك الأغراض، وبالتالي لا ينطبق عليه ضابط جواز تناول العقارات المخدرة الذي يشترط وجود الملحة وانتفاء البديل .
نصت فتاوى اللجنة الدائمة على جواز استعمال المسكنات المخدرة عند الضرورة القصوى إذا لم تتوفر بدائل مباحة، بشرط ألا يترتب على ذلك ضرر مساوٍ أو أشد كالإدمان، كما نصت على تحريم كل ما يستعمل على وجه محرم أو يُغلب على الظن ذلك.
أكد الشيخ ابن باز جواز الأدوية التي تخفف الآلام ما لم تكن تسكر، مستشهدًا بحديث: «ما أسكر كثيره فقليله حرام».
يؤدي الاستعمال غير المنضبط للترامادول إلى الإدمان، لذا لا يجوز بيعه خارج إطار إشراف الجهات المختصة، ومنع الحكومات للأفراد من استيراده واجب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151180
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151180
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي