العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز التصدق بأثاثٍ حكوميٍّ بدلًا من إعادته للدائرة، أو دفع قيمته للمال العام أو للفقراء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب رد الأثاث إلى الجهة التي أُخذ منها، عملًا بحديث: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه"، وإذا لم يمكن رد الأثاث لخوف ضرر، فيجوز رد قيمته، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". أما التصدق به أو بقيمته فلا يجوز إلا إذا تعذر الوصول إلى أصحابه. وإذا كان لكم حق لدى هذه الجهة، فيجوز أخذ الأثاث مقابل هذا الحق، فإن زادت قيمته ردّ الزائد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101231
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي