العودة إلى البحث

ما حكم التصرف في مواد بناء أُخذت من مخازن الدولة بإذن من الرئيس المباشر، ولا يمكن إرجاعها، وهل يجوز بيعها وتوزيع ثمنها على الفقراء والمساكين ودور العبادة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الاستيلاء على المال العام دون وجه حق مُحرم؛ لأنه اعتداء على أموال الناس بالباطل، وإذن المسؤول المباشر بذلك لا يعتد به. يجب رد هذه المواد أو قيمتها لخزانة الدولة، وإذا تعذر ذلك، تُصرف قيمتها في مصالح المسلمين العامة كدور الأيتام والمساجد والمستشفيات، أو للفقراء والمساكين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي