العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن أقام الصلاة وكبّر تكبيرة الإحرام أن يتبع جماعة بدأت الصلاة، أو أن يتبعهم بعد الركوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم تغيير المصلي نيته من الانفراد إلى الائتمام؛ فذهب أهل العلم (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى عدم الجواز؛ لأن نية الائتمام يجب أن تكون منعقدة من بداية . في حين ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى الجواز؛ استدلالاً بوقوع ذلك في النبوية، حيث ثبت انتقال المصلي من إمام إلى مأموم، ومن منفرد إلى إمام، ومن مأموم إلى منفرد، وبالتالي يصح الانتقال من نية الانفراد إلى الائتمام.

وهذا القول الأخير هو الراجح، ويجوز الانتقال سواء كان في أول الصلاة أو بعد صلاة ركعة أو أكثر. وإذا أتم صلاته قبل إمامه، يجلس ولا يتابعه، ثم يسلم معه، أو ينوي الانفراد ويسلم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
29702
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي