العودة إلى البحث

هل يجوز لمن أقام الصلاة وكبّر تكبيرة الإحرام أن يتبع جماعة بدأت الصلاة، أو أن يتبعهم بعد الركوع؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

اختلف العلماء في حكم تغيير المصلي نيته من الانفراد إلى الائتمام؛ فذهب جمهور أهل العلم (الحنفية والمالكية والحنابلة) إلى عدم الجواز؛ لأن نية الائتمام يجب أن تكون منعقدة من بداية الصلاة. في حين ذهب الشافعية ورواية عن الإمام أحمد إلى الجواز؛ استدلالاً بوقوع ذلك في السنة النبوية، حيث ثبت انتقال المصلي من إمام إلى مأموم، ومن منفرد إلى إمام، ومن مأموم إلى منفرد، وبالتالي يصح الانتقال من نية الانفراد إلى الائتمام.

وهذا القول الأخير هو الراجح، ويجوز الانتقال سواء كان في أول الصلاة أو بعد صلاة ركعة أو أكثر. وإذا أتم صلاته قبل إمامه، يجلس ولا يتابعه، ثم يسلم معه، أو ينوي الانفراد ويسلم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي