العودة إلى البحث
السؤال

هل توجد فتوى أو رأي فقهي يجيز تقاسم الـ 50% المتبقية من الميراث بين الأخ غير الشقيق وأبناء الأخ الشقيق، بعد حصول الزوج على 50%؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

للزوج نصف فرضًا، وللأخ غير الشقيق الباقي تعصيبًا إذا كان لأب، وأبناء الأخ الشقيق محجوبون بالأخ لأب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر"، والمراد بـ "أولى" الأقرب. وترتيب بالجهة ثم بالقرب ثم بالقوة، ويتساوى الأخ وأبناء الأخ الشقيق في الجهة، فيقدم الأقرب وهو الأخ لأب لعدم وجود واسطة بينه وبين الميت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
75324
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي