من يرث صالحًا وكيفية تقسيم الميراث بين أخته الشقيقة، وعمه، وابن عمه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فللأخت الشقيقة النصف فرضًا، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾. والنصف المتبقي يأخذه العم الشقيق أو لأب تعصيبًا، ولا شيء لابن العم لأنه محجوب بالعم المباشر، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر». ويُنصح السائل بعدم الاكتفاء الشفهية في أمور التركات، بل يجب رفع الأمر للمحاكم الشرعية للتحقق من عدم وجود وصايا أو ديون أو ورثة آخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/133848
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 133848
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي