ما حكم التأمين، وهل يعتبر إثمًا على الزوجين أو على الشركة إذا كانت شركة الأدوية تدفع تكاليف الحوادث والتحاليل والأدوية لموظفيها بموجب نظام التأمين؟
التأمين نوعان: تجاري وهو محرم لما فيه من الميسر وأكل أموال الناس بالباطل، وتعاوني وهو جائز. فإذا كان التأمين المسؤول عنه تجاريًا، فلا تجوز المشاركة فيه إلا إذا كانت إجبارية، والإثم على من أجبر. وفي هذه الحالة، لا يجوز الانتفاع إلا في حدود ما دُفع، ويُنفق المتبقي في الصدقة. وإذا لم تكن هناك مشاركة، فلكم أخذ التعويض وما تدفعه الشركة للمساهمة في تكاليف الأدوية لأنه حق لكم. أما إذا كانت المشاركة اختيارية، فلا يجوز الانتفاع إلا بقدر ما دُفع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46067
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 46067
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي