العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تعامل الصيدليات مع شركات التأمين الصحي (التكافلي أو العادي) التي تقوم فيها الصيدلية بتوقيع عقد مع الشركة لصرف الأدوية للمستفيدين مقابل خصم معين لشركة التأمين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين نوعان: تعاوني جائز، وتجاري محرم.

والتعامل مع شركات التأمين التجاري لا يجوز لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان. وبيع الأدوية لشركات التأمين التجاري لا يجوز، لأن البائع يعلم أن تتوصل به إلى عقود غير جائزة وتأخذ المال .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135429
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي