العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد العمل في تكوين أجهزة توجيه لربط معدات اليانصيب، والذي كُلفت به شركة مقاولات اتصالات، ثم طُلب مني القيام بمسؤوليات أخرى لا علاقة لها باليانصيب، جائزًا شرعًا، وماذا أفعل بالمال المتبقي والمستهلك إذا كان دخلي غير جائز؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم العمل في تكوين أجهزة التوجيه المستخدمة في اليانصيب، لأنه إعانة على الإثم، وإذا أمكن تجنب هذا العمل، فلا حرج في البقاء بالشركة، وإن لم يمكن لزم مفارقة العمل. المال المكتسب من هذا العمل في حال الجهل بتحريمه أو الأخذ بفتوى تبيحه، حلال الانتفاع به لقوله تعالى: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾. أما المال المكتسب بعد العلم بالتحريم، فما أُنفِق منه لا شيء فيه سوى التوبة، وما بقي فيجب التخلص من القدر المحرم منه بإعطائه للفقراء، وإذا كان الشخص محتاجًا للمال، جاز له الانتفاع به بقدر حاجته، والتصدق بالباقي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي