العودة إلى البحث

هل يكفر المفتي المجتهد إذا أفتى تبعًا لمذهب بإباحة ما يعلم أنه حرام، وهل يختلف الحكم إذا كان موقنًا بالتحريم عن كونه يرجح التحريم، وهل يختلف الأمر بنسب القول لقائله أو التكلم به ابتداءً؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يسع المفتي المجتهد أن يفتي بما يعتقد أنه خلاف الصواب، وأما حكاية مذهب غيره مما يسوغ فيه الخلاف، فلا حرج فيه. فإذا سئل المجتهد عن الحكم لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره لأنه سئل عما عنده، وإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه.

أما الكذب في الفتوى، فلا يصح إطلاق الحكم بالكفر إلا إذا اعتقد المفتي حل الحرام، فهذا كفر. والخلاف هو في الكذب على الله في الأحكام، مثل قول: "أحل الله كذا وحرم كذا". وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، خاصة في تحليل حرام أو تحريم حلال.

وأما من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك المخالف دون ما قاله الله ورسوله، فهو مشرك. فالإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي