العودة إلى البحث
السؤال

هل يكفر المفتي المجتهد إذا أفتى تبعًا لمذهب بإباحة ما يعلم أنه حرام، وهل يختلف الحكم إذا كان موقنًا بالتحريم عن كونه يرجح التحريم، وهل يختلف الأمر بنسب القول لقائله أو التكلم به ابتداءً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يسع المجتهد أن يفتي بما يعتقد أنه خلاف الصواب، وأما حكاية مذهب غيره مما يسوغ فيه ، فلا حرج فيه. فإذا سئل المجتهد عن لم يجز له أن يفتي بمذهب غيره لأنه سئل عما عنده، وإن سئل عن مذهب غيره جاز له أن يحكيه.

أما الكذب في ، فلا يصح إطلاق الحكم إلا إذا اعتقد المفتي حل ، فهذا كفر. والخلاف هو في الكذب على الله في الأحكام، مثل قول: "أحل الله كذا وحرم كذا". وقد ذهب بعض العلماء إلى أن الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة، خاصة في تحليل حرام أو تحريم حلال.

وأما من اتبع غيره في خلاف مع علمه أنه خلاف الدين، واعتقد ما قاله ذلك المخالف دون ما قاله الله ورسوله، فهو مشرك. فالإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه، أو بدل الشرع المجمع عليه، كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
137913
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي