العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكمة من مشاركة الأعمام في الإرث مع البنت وعدم مشاركتهم مع الابن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

"العم يرث بالتعصيب، فيأخذ ما بقي بعد أصحاب الفروض، أو التركة كلها إن لم يوجد أصحاب فروض. والبنت صاحبة فرض النصف، وتأخذ ما قدره الله لها، وما زاد فللعاصب. الابن هو أقرب العصبة، فإذا انفرد أخذ المال كله، ولا يرث العم عند وجود فرع وارث ذكر، أو أب، أو جد من جهة الأب، أو أخ شقيق، أو من الأب، أو ابن أخ شقيق، أو من الأب، لأنهم أقرب للميت من العم. وإذا لم يوجد هؤلاء، فالعم أقرب للميت من بقية العصبة، عملاً بالقرب في المنع والإعطاء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. والأقرب من العصبة الوارثين مقدم على غيره في الإرث، وأولى الواردة في الحديث معناها أقرب بإجماع الفقهاء.

"

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
112074
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي