العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج الذي تم بين السائل والفتاة المذكورة صحيح شرعًا، وإذا لم يكن صحيحًا فهل يُعد زنا، وهل يُعتبر الأبناء في هذه الحالة أولاد زنا، وماذا يجب على السائل فعله لإرضاء الله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الذي زوّج الفتاة لك مسلمًا عدلًا، وشهد على العقد شاهدان مسلمان، وبعد انتهاء عدّتها من زوجها الأول، فزواجك صحيح. أما إذا زوجتك نفسها بدون ولي، فالزواج غير صحيح عند جمهور العلماء، لكن لا يعتبر ذلك زنا، والأولاد ينسبون إليك. وعليك حينئذٍ أن تعقد عليها عقدًا جديدًا بولي مسلم وشاهَدين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي