العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في علاقة السائل بالابن الذي يحمل اسمه، وهل ما فعله من تزويجه لأم الطفل بعد الزني بها، ومن ثم تطليقها، يصح شرعًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

زواجك من الكتابية باطل لأنها غير عفيفة وتمارس البغاء، والقرآن اشترط العفة لإباحة زواج الكتابية. أما الولد، فليس ابنك شرعًا، فهو ولد زنا، وماء الزنا هدر لا يترتب عليه نسب أو ، وهذا رأي . فلا يلحق ولد الزنا بالزاني وإن ادعاه، ولا تلزمك نفقته خاصة مع شكك في نسبته إليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92782
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي