العودة إلى البحث
السؤال

هل الزواج سليم وما حكم الطفلة شرعًا في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على السائل التوبة إلى الله من فاحشة الزنا. فإن تزوج من زنى بها بولي وشهود فالبنت من الزنا لا تنسب إليه عند الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز نسبها إليه إذا تزوج زواجًا صحيحًا. وإذا كان الزواج المذكور تم بغير ولي وشاهدين فهو غير معتبر، ويجب الفراق فورًا. وإذا أرادا الزواج فلا بد من عقد تتوفر فيه الشروط؛ كالولي والشهود، فإن لم يكن للمرأة ولي مسلم فوليها القاضي. وأما إسلامها فيتحقق بالنطق بالشهادتين، وليس عن طريق مفتٍ أو محكمة، ثم عليها أداء الواجبات واجتناب المحرمات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
56718
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي