العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إعطاء المال بدل الطعام للمساكين، أو إعطاء المبلغ لجمعية خيرية، وفاءً لنذر إطعام مساكين بمبلغ معين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب الوفاء على الكيفية التي نذر بها صاحبه. لذلك، يجب إخراج المبلغ المحدد وجعله طعامًا يوزع على المساكين، إلا إذا كانت النقود أنفع للمساكين فيجوز توزيعها عليهم. ويمكن توكيل جهة موثوقة كجمعية خيرية أو أفراد ثقات لتوزيع النذر، مع إبلاغهم بأنه نذر للمساكين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146149
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي