هل يجوز الأخذ بفتاوى المذهب المالكي للتيّسر في مسائل الطهارة، مع الأخذ بالاعتبار الإصابة بالوسواس؟
متى تبينت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجب لزومها، ولا يجوز تركها لقول أحد، فالسنة يسر لا حرج فيه. في مسائل الاجتهاد، يجوز للعامي تقليد أحد المذاهب الأربعة المشهورة، ولا يلزمه التقيد بمذهب معين في جميع المسائل، خاصة إذا كان اختياره لمقصد ديني شرعي معتبر، وليس لمجرد التشهي.
يجوز الانتقال من مذهب لآخر إذا كان ذلك لأمر ديني، مثل تبين رجحان قول على آخر، فيُثاب فاعله. إن قصد تصحيح العبادة، ورفع الحرج والمشقة، ودفع الوساوس، كلها مقاصد شرعية معتبرة. ويترجح اتباع مذهب الإمام مالك في الطهارات لأمرين:
1. كونه مذهب عامة الناس وعلماء البلد، وهذا ما اعتاده الناس وما نشأوا عليه. 2. ما في مذهب مالك من التيسير والسعة، فهو أقرب إلى الحنيفية السمحة، خاصة في باب الطهارة، مما يدفع المشقة الزائدة والوساوس.
لا يجب على أحد تقليد رجل بعينه في كل ما يأمر به إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز التقليد في مسألة يراها الشخص أصلح لدينه أو أن القول بها أرجح، باتفاق جماهير العلماء. ويجب على من أراد الأخذ بمذهب معين أن يتأكد من قول المذهب في المسألة المعينة من علمائه العارفين به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/24070
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 24070
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي