ما هو نصيب كل وارث من التركة المذكورة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تقسيم يكون كالتالي: للأم السدس لوجود الفرع الوارث، وللزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، وللبنتين الثلثان لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي للشقيق والشقيقة تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين. ولا شيء للأخوة والأخوات من الأب لأنهم محجوبون بالشقيق حجب حرمان.
وتقسم التركة على 72 سهمًا: للأم 12 سهمًا، وللزوجة 9 أسهم، وللبنتين 48 سهمًا (لكل واحدة 24)، وللأخ الشقيق سهمان، وللأخت الشقيقة سهم واحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151393
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 151393
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي