العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الصيام لمن طَهُرت من الحيض قبل الفجر ونامت دون الاغتسال حتى فاتتها الصلوات، ثم اغتسلت وصلّت، مع العلم أنها كانت صائمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تيقنت المرأة الطهر ونوت الصيام قبل الفجر ولو بدقيقة، فصيامها صحيح حتى لو تأخر اغتسالها. أما إذا كانت شاكة في الطهر ونوت الصيام، فصيامها لا يصح، لأن الأصل بقاء الحيض، ودخولها في الصوم مع الشك في الطهر يمنع انعقاد الصيام. وإذا طهرت المرأة، وجب عليها الاغتسال للصلاة فوراً، ولا يجوز تأخيره حتى يخرج وقت الصلاة. وإن نسيت أنها طهرت، فلا حرج عليها في تأخير الصلاة حتى تتذكر، ثم تغتسل وتصلي ما فاتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي