ما حكم تحويل بيع السلعة من التقسيط إلى البيع الحال مع الاتفاق على المدة والثمن؟
إذا اتفق البائع والمشتري على فسخ العقد الأول برضاهما فلا حرج، ثم لهما أن يعقدا عقدًا جديدًا على نفس السلعة بثمن حال، وهذا يُعتبر مخرجًا شرعيًا من مسألة "ضع وتعجل" المحرمة شرعًا عند جمهور العلماء، لأنها تُعد ربا. ولا يجوز الاتفاق على خصم الدين مقابل تعجيل سداده، إلا إذا أسقط الدائن جزءًا من الدين عند السداد دون تواطؤ مسبق أو عرف. يشترط في المخرج الشرعي بعد فسخ العقد الأول ألا يكون هناك اتفاق مسبق على البيع الجديد. واستشهد بالحديث النبوي الذي أرشد بلالًا إلى بيع التمر الرديء أولًا ثم شراء الجيد بثمنه، لإيجاد مخرج شرعي من الربا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107291