ما حكم الاشتراك في التأمين التجاري للزوجة والأولاد، مع قيام الشركة بخصم مبلغ من الراتب دون الرجوع للموظف، وعدم التعامل المادي المباشر مع شركة التأمين، خاصة مع الحاجة الشديدة لهذا التأمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان التأمين على الموظف من حقوقه الواجبة على الشركة، فله أن يستوفي هذا الحق من الجهة التي أحالته عليها الشركة، ولا يضره فساد العقد بينهما. أما تأمين زوجته وأولاده فلا يجوز إذا كان الموظف يدفع قسط التأمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113192
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 113192
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي