هل يقع الطلاق بالثلاث إذا حلف الرجل على زوجته بقص أظافرها وإزالة الحناء، فقامت بقص الأظافر وبقي شيء من الحناء عليها؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلف بالطلاق يقع إن وقع المحلوف عليه، والطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا، وهو المفتى به. ويرى ابن تيمية أن حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، كحكم اليمين بالله، فتلزم كفارة يمين ولا يقع طلاق، والطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة.
فإن لم تطع الزوجة في إزالة الحناء، فالمفتى به أنها طلقت ثلاثًا، ولا تحل إلا بعد زواجها من آخر. وعلى قول ابن تيمية، لا يقع طلاق ما لم يقصد، وتجب كفارة يمين. وإن حاولت الزوجة إزالة الحناء ولم تتمكن، فالراجح أنه لم يحنث ولم يقع طلاق ولا كفارة.
وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم. والحلف المشروع هو بالله، والحلف بالطلاق من أيمان الفساق وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177151