ما صحة الحديث الذي ينهى عن القراءة في أول ركعتي المغرب أو العشاء لأنه كان يقرأ وهم يقرؤون كذلك، وهل يجوز ترك القراءة في الصلاة الجهرية والاستماع إلى الإمام؟
لعل السائل يقصد الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود عن عبادة بن الصامت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: "إِنِّي لَأَرَاكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِذَا جَهَرَ"، قلنا: أجل. قال: "فَلَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا".
وفي هذا الحديث نهي للمأموم عن القراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة، وعليه إذا كنت مأمومًا في صلاة جهرية فاقرأ الفاتحة ثم أنصت لقراءة الإمام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139760