متى يبدأ الشاب المزكي في حساب زكاة ماله بعد توبته من ترك الصلاة، هل من تاريخ توبته أم من تاريخ بلوغ النصاب وهو لا يصلي؟
ذهب أهل العلم إلى أن تارك الصلاة إن تركها إنكارًا لوجوبها فهو كافر بإجماع العلماء، وإن تركها تكاسلاً ففي كفره خلاف، والقول المختار أنه كافر. فإذا ملك المسلم نصاباً وحال عليه الحول ثم ارتد بعد الحول لم تسقط عنه زكاة ذلك الحول؛ لأن الردة حصلت بعد وجوب الزكاة عليه، وإن ارتد قبل تمام الحول انقطع الحول بذلك، وإن عاد للإسلام بدأ حولاً جديداً من حين توبته. وإذا ترك المسلم الصلاة وكان يقلد العلماء الذين قالوا بعدم كفر تارك الصلاة، أو كان ذلك هو القول السائد عند أهل بلده، فإنه لا يحكم بكفره، وتبقى أحكام الإسلام جارية عليه، ويستمر وجوب الزكاة عليه. وإذا نسي المسلم الشهر الذي بلغ فيه ماله النصاب، فإنه يتحرى في ذلك ويعمل بما غلب على ظنه، ويأخذ بالأحوط والأبرأ للذمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190990
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190990
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي