العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في مشاركة الأخ بأمواله في صالة تقيم الأفراح وتعمل فيها فرق موسيقية، مع كافتيريا واستوديو تصوير وسينما، وما حكم أرباحه من ذلك، وهل له أن يأخذ رأس المال إذا ترك هذا العمل أم يترك كل المال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز المشاركة في تمويل صالة للأفراح إذا اشتملت أنشطتها على محرمات كالاختلاط والموسيقى، لما ورد من الوعيد الشديد في ذلك، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف"، وقوله: "صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة؛ مزمار عند نعمة، ورنة عند مصيبة".

يجب على الشريك سحب أمواله (رأس المال والربح)، ويتملك رأس المال فقط، أما الربح فيتخلص منه بصرفه للفقراء والمساكين ونحوهم من مصارف الخير، لقوله تعالى: "وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ". وعليه المبادرة بالتوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي