ما معنى الحديث: "الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا" وهل يعني جواز استغلال العين المرهونة للمرتهن إذا أنفق عليها، وهل يشترط رضا الراهن لذلك؟
الحديث يفيد أن للمرتهن استغلال الشيء المرهون مقابل النفقة، فينتفع بركوب الدابة وحلبها عوضاً عما أنفقه. واختلف العلماء في معنى الحديث؛ فمنهم من قال بجواز انتفاع المرتهن بالرهن إذا قام بمصلحته ولو لم يأذن المالك، ويرون أنه ينتفع بقدر النفقة فقط. وذهب الجمهور إلى أن الحديث يرده أصول وآثار أخرى، ويدل على نسخه حديث "لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه". وقال الشافعي: يشبه أن المراد أن الراهن لا يُمنع من در وظهر ماشيته المرهونة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54078