العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الموظف إذا استخدم إنترنت الجامعة المجاني، المخصص له كأحد منسوبيها، لخدمة معارفه عبر التقديم الإلكتروني للجامعات، مع العلم أن الجامعة توفر هذه الخدمة للمجتمع الخارجي بمقابل مادي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز الانتفاع بخدمة الإنترنت الخاصة بالجامعة إلا فيما تأذن فيه الجامعة وفق قوانينها، فإن كانت لا تأذن باستخدامها لطلبات التقدم للمعارف، فلا يجوز ذلك. ولا يصح الاحتجاج على جواز الاستخدام على خدمات أخرى، فالأصل عدم جواز استخدام أجهزة أو أدوات أو خدمات جهة العمل إلا بإذنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186169
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي