العودة إلى البحث

ما حكم برنامج الادخار في البنوك الذي يقتطع من الراتب ويستثمر في أسهم الشركة، مع إمكانية الانسحاب واسترجاع المبلغ المقتطع، أو الحصول على الأسهم أو المبلغ المدخر مع أرباح الأسهم عند إتمام المدة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا مانع شرعًا من اقتطاع البنك جزءًا من راتب الموظف واستثماره بطرق شرعية كالمضاربة، على أن يكون الربح مُقتَسَمًا والخسارة يتحملها الموظف كصاحب للمال، فلا يجوز ضمان رأس المال في المضاربة.

كما يجوز اقتطاع جزء من الراتب كوديعة على أساس القرض للبنك، ولكن يحرم اشتراط أي ربح للموظف المقرض، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا محرم.

فالمعاملة المذكورة فاسدة في كلا الاحتمالين، سواء كانت مضاربة لضمان رأس المال، أو قرضًا لما فيه من زيادة تؤدي إلى نفع المقرض. ففي حال المضاربة، الربح كله لصاحب المال وللعامل أجر مثله، وفي حال القرض تسقط الزيادة ويبقى رأس المال فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي