هل يجوز للمحاسب طلب نسبة من أرباح المخزن آخر العام مقابل اجتهاده؟
طلب فرض نسبة من الربح على إتقان العمل وإحسانه لا حرج فيه إذا رضيه رب العمل، وهو من باب زيادة الأجرة وتعديلها. لكن الإشكال يكمن في جهالة مقدار هذه النسبة، والأصل في الأجرة أن تكون معلومة. وقد أجاز بعض التابعين ذلك، وهي رواية في مذهب الحنابلة. فالأَولَى المطالبة بزيادة الراتب الثابت وتجنب النسبة. ولا حرج في المطالبة بزيادة الراتب أو حافز تشجيعي على حسن العمل، فإن رضي أرباب العمل فبها، وإن لم يرضوا فلا يلزمهم، ويصبح الإلزام بزيادة الراتب أو ترك العمل عند تجديد العقد. وليس هذا من المسألة المذمومة، فلكل طرف التعبير عن إرادته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178130