هل تجوز الزيادة في النسبة المتفق عليها مع صاحب المكتب مقابل ضمانه سداد المبلغ لصاحب المصنع؟
لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة أو الضمان؛ لما قد يؤدي إليه ذلك من الوقوع في الربا، فالكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول، وإذا سدد عنه كان ذلك قرضًا، وتكون الأجرة على الضمان فائدة على القرض، وهي ربا، وقد نص الفقهاء على بطلان الكفالة إذا اشترط فيها جعل أو عوض، لأنها تشبه القرض الذي جر نفعاً، وهو ممنوع شرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19438