هل يجوز لصاحب المكتبة أن يرفض زيادة حصة العاملين المشاركين له في الأرباح بحجة أنه صاحب المكتبة، مع أنهم يبذلون جهدًا كبيرًا ويجلبون الشهرة للمكتبة بينما هو لا يبذل أي جهد في العمل الموكل إليهم، وهل طلب زيادة الحصة يعتبر إثمًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العقد بينك وبين صاحب المكتبة هو عقد إجارة، والعبرة في العقود بمعانيها لا بألفاظها. أجرة الإجارة يجب أن تكون معلومة؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استئجار الأجير حتى يُبين له أجره. الجمهور يمنع كون الأجرة نسبة من دخل الآلة لجهالة الأجر، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك. لا يحق لك إلزام المستأجر بإضافة شخص آخر للعمل معك، وما قمت به من إشراك شخص ثالث دون موافقة صاحب المكتبة تتحمله من أجرتك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158291
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 158291
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي