العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء صلوات 32 يومًا التي فاتت بسبب ظروف السجن، حيث تعذر إقامة الصلاة بوضوء كامل وهيئة صحيحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من رحمة الله تعالى بعباده أنه رفع عنهم الحرج، فمن عجز عن شرط أو ركن من سقط عنه ما عجز عنه، وفعل ما يقدر عليه وتبرأ ذمته، ولا عليه. والأسير الذي يخاف على نفسه يصلي كيفما أمكنه، ولا إعادة عليه إذا فعل ما يقدر عليه. وقد نص العلماء على أن الخائف من ضرر كسبع أو عدو أو سيل، يصلي صلاة شدة الخوف كيفما أمكنه، ولا يلزمه الإعادة. أما إذا كان يمكن التخلص من الخوف بغير هذه الصلاة، فعليه أن يصلي صلاة تامة. ومن صلى الصلوات بحسب استطاعته فقد برئت ذمته، وما تركه من الصلوات فهو دين في ذمته يلزم الوفاء به، لأنه كان يلزمه أن يصلي على حسب حاله. وإن قصر في فعل ما يجب عليه، كأن كان يمكنه الصلاة قاعدًا وصلى بالإيماء، فعليه الإعادة. والإيماء بالطرف لا يجوز إلا بعد العجز عن الإيماء بالرأس. ومن عجز عن الإشارة بالرأس أومأ بطرفه، وإن عجز عن الإيماء بالطرف أجرى أفعال الصلاة على قلبه، فإن اعتقل لسانه أجرى القرآن والأذكار الواجبة على قلبه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110363
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي