هل يجوز للرجل الزواج من سيدة رضعت عمتها مع أخيه؟
يصح زواج هذا الرجل من هذه المرأة؛ إذ لا توجد محرمية بينهما، ورضاعة عمتها مع أخيه أو معه لا يؤثر على هذا الزواج، فالمحرمية تكون بين العمة ومن رضعت معه فقط، لا مع أخواتها أو بنات إخوتها أو إخوة من رضعت معه، إلا إذا رضعت من أمهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/87549