العودة إلى البحث
السؤال

لماذا اعتمدت الفتوى رقم 79697 الرأي القائل: "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام" المنسوب لابن مسعود، ولم تعتمد الرأي الآخر المنسوب لعائشة وابن عمر، واختاره ابن تيمية: "إذا اجتمع الحلال والحرام فإن الحرام لا يحرم الحلال"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأوراق المالية في السوق مباحة، فالعمل في إدارتها مباح، وإذا كانت محرمة، فالعمل محرم إلا إذا اقتصر على إدارة . ما نُسب لابن مسعود "إذا اجتمع غلب الحرام" ليس صحيحًا، وما نُسب لعائشة وابن عمر وابن تيمية "إذا اجتمع الحلال والحرام فإن الحرام لا يحرم الحلال" صحيح، ويعني أن الحرام لا يحرم الحلال بالزنا مثلاً، وليس في باب التعاملات المالية. إذا اجتمع في الشيء الحلال والحرام، قدم جانب الحرام تغليباً واحتياطاً .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
78897
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي