هل يُعد إنكار رجم الزاني المحصن إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أجمع فقهاء الأمة على حد الرجم للزاني المحصن، وخالف في ذلك الخوارج وبعض المعتزلة. هذا ليس معلومًا من ، فمن جحده لا يكفر إلا إذا قامت عليه الحجة وتبيّن له الأمر، لكنه يعتبر ضالًا وذا بدعة عظيمة.
الزنا نفسه معلوم بالضرورة حرمته، وعقوبة الجلد للزاني غير المحصن منكرة لآية قرآنية، فمن جحدها بعد قيام الحجة يكفر.
أما الرجم، فرغم الإجماع عليه، ليس من المعلوم بالضرورة، ومنكره ليس مكذبًا لآية قرآنية. وقد حذر عمر بن الخطاب من إنكار الرجم، ورأى ابن الجوزي وابن حجر أن ترك الإجماع على بقاء حكم الرجم ضلال.
وقول عمر بن عبد العزيز عن منكري الرجم: "كفروا بالله ورسوله" يُحمل على كفر دون المخرج من الملة، فلم يُنقل أنه حكم عليهم بالردة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162267
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162267
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي