ما الحكم الشرعي لتدريس الزوج للبنات، خاصة مع معاناة الزوجة النفسية، وتأخره في العودة للمنزل، واتصال الطالبات به؟
تدريس الرجل للفتيات البالغات غير الملتزمات بالضوابط الشرعية كالحجاب وغض البصر منهيٌّ عنه ومنكر، ومكالمته لهن بالهاتف دون حاجة معتبرة تزيد الفتنة وذريعة للفساد، وادعاؤه عدم تضرره من مخالطتهن مخالف للشرع والواقع. الواجب عليه تقوى الله، وعدم اقتحام أبواب الفتن، وقد كفاه الله سبل الكسب الحلال. على الزوجة أن تنصحه برفق وحكمة، وأن تطلعه على كلام أهل العلم، وأن يكون دافعها لإنكار هذا المنكر مخالفته للشرع، لا مجرد الغيرة المذمومة إن خرجت عن الاعتدال. أما تأخر الزوج عن البيت وترك الزوجة بمفردها لغير عذر، فمنافٍ لحسن العشرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163756