ما حكم الشرع في وفاة رجل بعد ساعتين من عقد القران وقبل الدخول بزوجته؟
تجب على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها العدة أربعة أشهر وعشرًا، لأنها بمجرد العقد عليها تعد زوجة، وتدخل في عموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، ويلزم لها الصداق كاملاً والميراث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46024