العودة إلى البحث

ما حكم الشرع في وفاة رجل بعد ساعتين من عقد القران وقبل الدخول بزوجته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب على المرأة التي توفي عنها زوجها قبل الدخول بها العدة أربعة أشهر وعشرًا، لأنها بمجرد العقد عليها تعد زوجة، وتدخل في عموم قوله تعالى: "وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أن تحد على ميت فوق ثلاث, إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا"، ويلزم لها الصداق كاملاً والميراث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي