هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أقسم بالله سأطلقكِ لو فعلتِ شيئًا"، ثم فعلته، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد ، فلا يقع بها الطلاق، وهذا وعد وليس بتنفيذ.
فإذا فعلت الزوجة ما نُهيت عنه لم يقع عليها طلاق، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162270
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162270
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي