العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أقسم بالله سأطلقكِ لو فعلتِ شيئًا"، ثم فعلته، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد ، فلا يقع بها الطلاق، وهذا وعد وليس بتنفيذ.

فإذا فعلت الزوجة ما نُهيت عنه لم يقع عليها طلاق، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162270
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي