هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أقسم بالله سأطلقكِ لو فعلتِ شيئًا"، ثم فعلته، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط؟
الذي يظهر أن هذه صيغة تهديد ووعيد بالطلاق، فلا يقع بها الطلاق، وهذا وعد وليس بتنفيذ.
فإذا فعلت الزوجة ما نُهيت عنه لم يقع عليها طلاق، ولكن تلزم الزوج كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162270