العودة إلى البحث

هل يجوز البقاء في محل مؤجَّر لشركة تأمين غير إسلامية إذا كان فسخ العقد يترتب عليه دفع غرامة مالية كبيرة لا أستطيع سدادها، بعد أن تبين عدم جواز التعامل معها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا عمل السائل بفتوى جواز، ظانًا صوابها، فهو معذور حتى لو كانت الفتوى خاطئة، وإثمها على من أفتاه. والتأمين التجاري محرم، لذا لا يجوز تأجير العقارات لشركاته. إذا علم المؤجر بحرمة نشاط الشركة قبل العقد، فلا تحل له الأجرة. أما إن لم يعلم بالحرمة، فيجوز له الانتفاع بالأجرة حتى انتهاء العقد. إذا كان السائل عاجزًا عن فسخ العقد، فعليه أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ولا يجدد لهم العقد. أما إن كان العقد مؤبدًا فهو باطل شرعًا، وتعتبر الشركة غاصبة، ويستحق المؤجر أجرة المثل عن مدة الغصب. إذا فسدت الإجارة واستوفيت المنفعة، لزم أجرة المثل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي