العودة إلى البحث

ما حكم عقد الإجارة الذي تجدّد مدته تلقائياً شهريًا (المشاهرة)، مع زيادة غير معلومة النحديد في الأجرة سنويًا تحددها الدولة، والتزام المؤجر (الدولة أو المراكز غير الربحية) بعدم إخراج المستأجر من المسكن، علماً بأن هذه الزيادة لم تطبق بعد؟ وهل يجوز لزوجي الاستمرار في عقد عمل غير محدود المدة، والذي يعمل فيه كحارس لمحال تجارية (سوبرماركت) تبيع الخمور، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى التي يجوز فيها لأي من الطرفين فسخ العقد، قياساً على الفتوى رقم 81720، خاصةً وأننا في بلد غير مسلم؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إلزام الدولة أو المراكز غير الربحية بعدم إخراج المستأجر لا يؤثر على عقد الإجارة ما دام المستأجر حراً في ترك المسكن عند انتهاء العقد. يشكل خلو العقد من مدة معلومة؛ لأن تحديد المدة و الأجرة شرط في صحة الإجارة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. أي نسبة مئوية تزاد عند تجديد العقد لا بد أن تكون معلومة، ولا بد من تحديد مدة للعقد، واتفاق المؤجر والمستأجر على الحرية في فسخ العقد خلال الثلاثة شهور الأولى جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". كما تنطبق الفتوى رقم: 81720، على حراسة الأسواق التي يوجد من بين موادها ما هو محرم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي