ما حكم عقد الإجارة الذي تجدّد مدته تلقائياً شهريًا (المشاهرة)، مع زيادة غير معلومة النحديد في الأجرة سنويًا تحددها الدولة، والتزام المؤجر (الدولة أو المراكز غير الربحية) بعدم إخراج المستأجر من المسكن، علماً بأن هذه الزيادة لم تطبق بعد؟ وهل يجوز لزوجي الاستمرار في عقد عمل غير محدود المدة، والذي يعمل فيه كحارس لمحال تجارية (سوبرماركت) تبيع الخمور، وذلك خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى التي يجوز فيها لأي من الطرفين فسخ العقد، قياساً على الفتوى رقم 81720، خاصةً وأننا في بلد غير مسلم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إلزام الدولة أو المراكز غير الربحية بعدم إخراج المستأجر لا يؤثر على عقد ما دام المستأجر حراً في ترك المسكن عند انتهاء العقد. يشكل خلو العقد من مدة معلومة؛ لأن تحديد المدة و الأجرة شرط في صحة الإجارة. قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن استئجار المنازل والدواب جائز، ولا تجوز إجارتها إلا في مدة معينة معلومة. أي نسبة مئوية تزاد عند تجديد العقد لا بد أن تكون معلومة، ولا بد من تحديد مدة للعقد، واتفاق المؤجر والمستأجر على الحرية في فسخ العقد خلال الثلاثة شهور جائز؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل". كما تنطبق رقم: 81720، على حراسة الأسواق التي يوجد من بين موادها ما هو محرم.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90662
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي