هل يجوز إلغاء عقد الإجارة بإخطار أحد الطرفين الآخر قبل شهر، حتى لو لم يوافق الطرف الثاني؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تنقسم إلى قسمين: إجارة لازمة وغير لازمة. فالإجارة غير اللازمة (مشاهرة أو مياومة) هي التي يُحدّد فيها الأجر باليوم أو الشهر أو ، وهي غير ملزمة لأي من الطرفين إلا إذا دفع المستأجر الأجرة أو بدأ في الاستخدام. أما الإجارة اللازمة (وجيبة) فهي التي يُحدد فيها الزمان بتعيين، كاستئجار دار لمدة سنة معينة، وهي ملزمة للطرفين ولا يملك أحدهما فسخها دون موافقة الآخر. لكن إن اتفق الطرفان على حق لأي منهما في أي وقت، فإن الإجارة تعود إلى حكم المشاهرة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37757
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 37757
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي