العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عقد الإيجار الذي لا يحدد مدة الإيجار، ويشترط ألا يكون للمالك حق إخراج المستأجر إلا في حالة إعادة بناء الدكان، وهل فيه حرج؟ وما المخرج الشرعي إذا كان فيه حرج؟ وما الواجب على من وقع في الخطأ؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لصحة عقد الإجارة بيان مدته، فإذا لم تُحدد المدة، كان العقد فاسدًا ويجب فسخه. هذا الشرط الذي يجعله المستأجر على المؤجر بعدم تحديد المدة يفسد العقد. على المستأجر ألا يبقى على عقد إجارة لم تحدد مدته، فكل شرط أو قانون يخالف حكم الله باطل، وعليه الانصياع لحكم الله ورسوله، فـ"إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي