ما حكم عقد الإيجار الذي لا يحدد مدة الإيجار، ويشترط ألا يكون للمالك حق إخراج المستأجر إلا في حالة إعادة بناء الدكان، وهل فيه حرج؟ وما المخرج الشرعي إذا كان فيه حرج؟ وما الواجب على من وقع في الخطأ؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط لصحة عقد بيان مدته، فإذا لم تُحدد المدة، كان العقد فاسدًا ويجب فسخه. هذا الذي يجعله المستأجر على المؤجر بعدم تحديد المدة يفسد العقد. على المستأجر ألا يبقى على عقد إجارة لم تحدد مدته، فكل شرط أو قانون يخالف حكم الله باطل، وعليه الانصياع لحكم الله ورسوله، فـ"إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57767
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57767
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي