ما هو المقصود بقول الفقهاء: "وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال"، وهل يعني ذلك وجوب استرداد رأس المال كاملاً قبل توزيع أي أرباح، مع الأخذ بالاعتبار كيفية التعامل مع مصاريف التجارة وشراء البضاعة الجديدة؟
القاعدة المتفق عليها بين الفقهاء هي أنه لا ربح في إلا بعد سلامة رأس المال، ولا يمتنع الانتفاع بالمال قبل استيفاء رأس المال، فيجوز اقتسام الربح الظاهر بشرط الاتفاق وأن يكون تحت الحساب، ويعاد حسابه بعد استيفاء رأس المال. الخسارة تجبر من الأرباح اللاحقة، وإن زادت الخسارة عن الربح عند التصفية، تخصم من رأس المال ولا يتحملها المضارب إلا إذا ثبت تعديه أو تقصيره. يستحق المضارب نصيبه من الربح عند ظهوره، وهو ملك غير مستقر يُحبس وقاية لرأس المال، ويتأكد بالقسمة عند التنضيض الحقيقي أو الحكمي، ويجوز تقسيم الربح تحت الحساب. مصاريف التجارة تدفع من الربح أولًا، فإن لم يكن ربح، فمن رأس المال. إذا لم يتم الاتفاق على القسمة قبل استيفاء رأس المال، فلا يحق لأحد الطرفين إجبار الآخر عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184799
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 184799
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي