ما حكم شراء الذهب عن طريق قرض إسلامي من أحد البنوك الإسلامية لإتمام مستلزمات الزواج؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد السائل بالاقتراض من البنك الإسلامي الدخول معه في عملية للحصول على نقد لمستلزمات الزواج، فينظر في السلعة:
- إن كانت ذهباً: فلا يجوز بيعه بالتقسيط.
- إن كانت سلعة لا يشترط فيها التقابض كالعقارات والسيارات والمعادن غير الذهب والفضة: فلا حرج في المرابحة المنضبطة بالضوابط الشرعية، ولا ضير في أن يقصد السائل منها الحصول على النقد لحاجاته، وهو ما يسمى بمسألة التورق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/78176
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 78176
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي